الشيخ محمد علي الگرامي القمي
276
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 24 ) : إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير ، قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه . وهل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح امّ المرأة وبنتها وأختها ، والخامسة إن كانت هي الرابعة ؟ الأحوط « 1 » ذلك ؛ وإن كان الأقوى خلافه . ( مسألة 25 ) : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا ، صار العقد كأنّه لم يقع ؛ سواء كان العقد فضولياً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف ، فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه ، وتحلّ بنتها وامّها « 2 » على المعقود له . ( مسألة 26 ) : إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر ، صحّ الثاني ولزم ، ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل ، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه ، وزوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ علم . ( مسألة 27 ) : لو زوّج فضوليان امرأةً كلّ منهما برجل ، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت ، وإن شاءت ردّتهما ؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة ، والآخر بامّها أو بنتها أو أختها ، فإنّ له إجازة أيّهما شاء .
--> ( 1 ) . لا يترك ؛ ( لاقتضاء الالتزام من طرفه ذلك ما لم يتبيّن حال الطرف الآخر ، وأيضاً الإجازة كاشفة حكماً على الأظهر وإن كانت دخيلة في تحقّق المعاملة . نعم يمكن أن يقال : ما لم تتحقّق إجازة الطرف المقابل لم تتمّ المعاملة ، فلا عقد . لكن لعلّ بناء العقلاء على أخذ الشخص بالتزامه ، إلا أن يقال وكذا بنائهم على جواز عدول هذا الطرف عن التزامه قبل قبول الآخر فتأمّل ) . ( 2 ) . فلا وجه لإشكال السيّد في متن الوسيلة في الامّ ، إذ بعد ردّ الإنشاء لم يقع عقد .